الشيخ الأنصاري
304
كتاب الطهارة
* ( اليسرى بعدها ، ومسح الرأس تاليا [ 1 ] ) * لليسرى أو تاليا في التأخير ، * ( و ) * مسح * ( الرجلين أخيرا ) * مترتّبين أم لا ، على الخلاف المتقدّم . * ( فلو خالف ) * الترتيب ولو في فعل واحد من الأفعال المترتّبة * ( أعاد الوضوء ، عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جفّ الوضوء ) * ، لعدم إمكان تدارك الترتيب . وأطلق في التحرير « 1 » الإعادة [ في صورة العمد ] [ 2 ] عكس ظاهر التذكرة « 2 » ، ولا وجه له إلَّا إذا أريد به تعمّد إيقاع الوضوء من أوّله خلاف الترتيب ، وأمّا مع العمد في الأثناء فتوجيهه [ 3 ] باشتراط المتابعة مع الاختيار على مذهبه ، فممّا لا يرضى به العلَّامة ، لأنّه صرّح في التحرير « 3 » بعدم البطلان مع تعمّد الإخلال بها مع أنّ مجرّد الإخلال بالترتيب لا يوجب فوات المتابعة حينئذ . * ( وإن كان البلل باقيا ) * فإن تعمد خلاف الترتيب من أوّل الوضوء * ( أعاد ) * الوضوء أيضا ، لعدم وقوع ما وقع مع النيّة ، وإن بدا له المخالفة في الأثناء أو كان ناسيا اقتصر * ( على ما يحصل معه الترتيب ) * على المعروف بين الأصحاب ، فإذا قدّم شيئا على شيء أعاد المتقدّم فقط .
--> [ 1 ] في الشرائع : « ومسح الرأس ثالثا » . [ 2 ] الزيادة اقتضاها السياق . [ 3 ] في النسخ : « فوجهه » ، والصواب ما أثبتناه . « 1 » التحرير 1 : 10 . « 2 » التذكرة 1 : 188 . « 3 » التحرير 1 : 10 .